هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١ - العاشر في حكم بيع الدين
الرَّجُلُ، حَلَّ الدَّيْنُ.
التاسع: في ضمان الدين عن [١] الميّت
و يأتي عموما
٩٣ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ، فَقَالَ: إِذَا رَضِيَ بِهِ [٣] الْغُرَمَاءُ، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.
٩٤ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ وَلِيُّهُ:
عَلَيَّ دَيْنُكَ، قَالَ: يُبْرِئُهُ ذَلِكَ، وَ إِنْ لَمْ يُوَفِّهِ وَلِيُّهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَأْثَمَ، وَ إِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي يَحْبِسُهُ.
العاشر: في حكم بيع الدين
٩٥ [٥] قَالَ (عليه السلام): لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.
٩٦ [٦] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرَضٍ، فَقَالَ: يَرُدُّ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ مِنَ [٧] الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ.
٩٧ [٨] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ [فَقَالَ لَهُ: ادْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ، قَالَ: يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ] [٩] وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ [١٠].
[١] ش: على.
[٢] الوسائل ١٣: ٩٨/ ١.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ١٣: ٩٩/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ٩٩/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ٩٩/ ٢.
[٧] الأصل: عن.
[٨] الوسائل ١٣: ١٠٠/ ٣.
[٩] أثبتناه من ش و الوسائل.
[١٠] ش: عنه.