هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠ - الثامن في أنّ من مات حلّ دينه
أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ يَسْكُنُهُ، وَ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ.
٨٥ [١] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً وَ أَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَيْعَتِي بَقِيتُ وَ مَا لِي شَيْءٌ، فَقَالَ: لَا تَبِعْ ضَيْعَتَكَ، وَ لَكِنْ أَعْطِهِ بَعْضاً، وَ أَمْسِكْ بَعْضاً.
٨٦ [٢] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ فَيَقْضِيَنِي، فَقَالَ: أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ.
٨٧ [٣] قَالَ (عليه السلام): لَا يُخْرَجُ الرَّجُلُ مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّيْنِ.
٨٨ [٤] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ فِي دَارِهِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَ يَفْضُلُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ وَ عِيَالَهُ، فَلْيَبِعِ الدَّارَ وَ إِلَّا فَلَا.
٨٩ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَهْلَ الْمُمَاطَلَةِ لِلْحُقُوقِ مِنْ أَهْلِ الْيَسَارِ [٦] يُؤْخَذُ حَقُّ النَّاسِ مِنْهُمْ، وَ يُبَاعُ فِيهِ الْعَقَارُ وَ الدِّيَارُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ مَطَلَ وَ أَخْفَى مَالَهُ.
الثامن: في أنّ من مات حلّ دينه
٩٠ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، حَلَّ مَالُهُ، وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ.
٩١ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقْرِضُ، أَ يَحِلُّ مَالُ الْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ؟ أَوْ لِلْوَرَثَةِ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فِي حَيَاتِهِ؟ فَقَالَ: إِذَا مَاتَ، فَقَدْ حَلَّ مَالُ الْقَارِضِ.
٩٢ [٩] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ وَ مَاتَ
[١] الوسائل ١٣: ٩٤/ ٢.
[٢] الوسائل ١٣: ٩٤/ ٣.
[٣] الوسائل ١٣: ٩٥/ ٥.
[٤] الوسائل ١٣: ٩٦/ ٧.
[٥] الوسائل ١٣: ٩٦/ ٩.
[٦] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل: من أهل النّار.
[٧] الوسائل ١٣: ٩٧/ ١.
[٨] الوسائل ١٣: ٩٧/ ٢.
[٩] الوسائل ١٣: ٩٧/ ٣.