هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢ - الفصل التاسع في استحباب شراء العقار و كراهة بيعه إلّا أن يشترى بدله
[الفصل] الثامن: في استحباب الاقتصار و تقدير المعيشة
٨٤ [١] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لِلْمُسْرِفِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ: يَأْكُلُ مَا لَيْسَ لَهُ، وَ يَشْتَرِي بِمَا لَيْسَ لَهُ، وَ يَلْبَسُ مَا لَيْسَ لَهُ.
٨٥ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مِنْ عَلَامَاتِ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثٌ: حُسْنُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ، وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ، وَ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ.
٨٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا خَيْرٌ [٤] فِي رَجُلٍ لَا يَقْتَصِدُ فِي مَعِيشَتِهِ مَا يَصْلُحُ لَا لِدُنْيَاهُ وَ لَا لِآخِرَتِهِ.
٨٧ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ السَّرَفَ يُورِثُ الْفَقْرَ، وَ إِنَّ الْقَصْدَ يُورِثُ الْغِنَى.
٨٨ [٦] وَ قَالَ الْعَالِمُ (عليه السلام): ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا يَفْتَقِرَ.
[الفصل] التاسع: في استحباب شراء العقار و كراهة بيعه إلّا أن يشترى بدله
٨٩ [٧] قَالَ (عليه السلام): اللَّهُمَّ مَنْ بَاعَ رِبَاعَهُ، فَلَا تُبَارِكْ لَهُ.
٩٠ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): نِعْمَ الشَّيْءُ النَّخْلُ، مَنْ بَاعَهُ، فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَى رَأْسِ شَاهِقٍ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ إِلَّا أَنْ يُخْلِفَ مَكَانَهَا.
٩١ [٩] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ بَاعَ أَرْضاً وَ مَاءً وَ لَمْ يَضَعْ [١٠] ثَمَنَهُ فِي أَرْضٍ وَ مَاءٍ، ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْقاً [١١].
[١] الوسائل ١٢: ٤١/ ٤.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٢/ ٨.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٢/ ٨.
[٤] ش: لا خير.
[٥] الوسائل ١٢: ٤١/ ١.
[٦] الوسائل ١٢: ٤١/ ٢.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٥/ ٤.
[٨] الوسائل ١٢: ٤٦/ ٩.
[٩] الوسائل ١٢: ٤٥/ ٥.
[١٠] الأصل: و لا يضع.
[١١] أثبتناه من الوسائل، و في الأصل و ش: ذهب منه محقا، المحق: ذهاب الشيء كلّه حتّى لا يرى له أثر (المجمع: محق).