هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٩ - السابع في بيع الدار و الخادم و الضيعة في الدين
خَصْلَتَيْنِ: يَجِدُهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيهِ فَيُعْتِقُهُ، أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَقْضِيهِ عَنْهُ.
٨٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَارّاً بِوَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا ثُمَّ يَمُوتَانِ فَلَا يَقْضِي عَنْهُمَا الدَّيْنَ، وَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً وَ إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي حَيَاتِهِمَا غَيْرَ بَارٍّ بِهِمَا فَإِذَا مَاتَا قَضَى عَنْهُمَا الدَّيْنَ، وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً.
الخامس: يجوز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه مع التراضي و تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه
٨١ [٢] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ: انْقُدْ لِي [٣] مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعُ لَكَ بَقِيَّتَهُ، أَوْ يَقُولُ: انْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أَمُدُّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ، فَقَالَ: لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ [٤].
السادس: في الإشهاد على الدين
و قد تقدّم في الدعاء و غيره و يأتي
٨٢ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَرْبَعَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ: أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: أَ لَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ؟.
٨٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ ذَهَبَ حَقُّهُ عَلَى غَيْرِ بَيِّنَةٍ، لَمْ يُؤْجَرْ.
السابع: في بيع الدار و الخادم و الضيعة في الدين
٨٤ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِيَةُ [٨] فِي الدَّيْنِ، وَ ذَلِكَ
[١] الوسائل ١٣: ١١٧/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ١٢٠/ ١.
[٣] الأصل: أنقدني.
[٤] البقرة: ٢٧٩.
[٥] الوسائل ١٣: ٩٣/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ٩٣/ ٢.
[٧] الوسائل ١٣: ٩٤/ ١.
[٨] ش: و الجارية.