هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨ - الرابع في قضاء الدين
صَاحِبِهِ، وَ لَا عَلَى وَلِيٍّ لَهُ، وَ لَا يَدْرِي بِأَيِّ أَرْضٍ هُوَ؟ قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّ نِيَّتَهُ الْأَدَاءُ.
٧٢ [١] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِطَلَبِهِ وَ طَلَبِ وَارِثِهِ.
٧٣ [٢] وَ رُوِيَ: تَدْفَعُ إِلَى الْمَسَاكِينِ.
٧٤ [٣] وَ رُوِيَ: تُوصِي بِهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا، وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ.
٩- يجب قضاء دين القتيل من ديته إن لم يخلف مالا.
٧٥ [٤] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا، فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ، أَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً، قَالَ: إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ.
٧٦ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ الْقَوَدُ حَتَّى يَضْمَنَ الدِّينَ.
١٠- تُكْرَهُ مُطَالَبَةُ الْغَرِيمِ فِي الْحَرَمِ.
٧٧ [٦] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ مَالٌ فَغَابَ عَنِّي زَمَاناً، فَرَأَيْتُهُ يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، أَ فَأَتَقَاضَاهُ [٧]؟ قَالَ: لَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَ لَا تُرَوِّعْهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
٧٨ [٨] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَنَازِيرَ أَوْ خَمْراً وَ هُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، أَمَّا لِلْمَقْضِيِّ فَحَلَالٌ، وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ.
٧٩ [٩] ١٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام)، أَ يَجْزِي الْوَلَدُ الْوَالِدَ؟ قَالَ: لَا إِلَّا فِي
[١] الوسائل ١٣: ١١٠/ ٢.
[٢] الوسائل ١٣: ١١٠/ ٣.
[٣] الوسائل ١٣: ١١٠/ ٣.
[٤] الوسائل ١٣: ١١١/ ١.
[٥] الوسائل ١٣: ١١٢/ ٢.
[٦] الوسائل ١٣: ١١٥/ ١.
[٧] ش: أ فتقاضاه.
[٨] الوسائل ١٣: ١١٦/ ١.
[٩] الوسائل ١٣: ١١٧/ ٢.