هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦ - الرابع في قضاء الدين
٦٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِي قَضَاءَهُ، كَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ حَافِظَانِ يُعِينَانِهِ عَلَى الْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ، فَإِنْ قَصَرَتْ نِيَّتُهُ عَنِ الْأَدَاءِ قَصَرَا [٢] عَنْهُ بِقَدْرِ مَا قَصَرَ عَنْ نِيَّتِهِ [٣].
٣- يحرم حبس الحقوق عن أهلها و المماطلة بها لما مرّ.
٦١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): وَ مَنْ مَطَلَ عَلَى ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ حَقِّهِ، فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَطِيئَةُ عَشَّارٍ.
٦٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ [٦].
٦٣ [٧] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ، كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يُغْنِيَ نَفْسَهُ بِحَبْسِ ذَلِكَ الْحَقِّ.
٦٤ [٨] ٤- رُوِيَ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، إِلَّا مُهُورَ النِّسَاءِ.
٦٥ [٩] ٥- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَوَّلَ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ، ثُمَّ الدَّيْنُ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ.
٦٦ [١٠] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ كَفَنِهِ، قَالَ:
يُكَفَّنُ بِمَا تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ فَيُكَفِّنَهُ وَ يَقْضِيَ بِمَا تَرَكَ دَيْنَهُ.
٦- ينبغي لمن يتقاضى الدين ترك المبالغة في ذلك، و إطالة الجلوس، و لزوم
[١] الوسائل ١٣: ٨٦/ ٣.
[٢] صحّحناه على التهذيب و الفروع، و في الأصل و ش: قصر.
[٣] الأصل: عن نيّته.
[٤] الوسائل ١٣: ٨٩/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ٩٠/ ٣.
[٦] سقط هذا الحديث من ش.
[٧] الوسائل ١٣: ٨٨/ ١.
[٨] الوسائل ١٣: ٩٠/ باب ٩.
[٩] الوسائل ١٣: ٩٨/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٣: ٩٨/ ١.