هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣ - الثالث في الاقتراض و الإقراض
٤٤ [١] وَ رُوِيَ: يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَشْكُو الْوَحْشَةَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْهُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِ الدِّينِ.
٢- تتأكّد كراهة الاستدانة لمن لم يكن عنده وفاء، و لم يكن له وليّ يقضي عنه لما مرّ.
٤٥ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَسْتَقْرِضْ عَلَى ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ، وَ لَوْ طَافَ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَيْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ.
٣- تجوز الاستدانة مع الحاجة إليها.
٤٦ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَ مَاتَ الْحَسَنُ (عليه السلام) وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.
٤٧ [٤] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ، فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ.
٤٨ [٥] وَ رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): إِنَّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِي قَضَاءَهُ.
٤٩ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): قُبِضَ عَلِيٌّ (عليه السلام) وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثَمَانُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ الْحَسَنُ (عليه السلام) ضَيْعَةً لَهُ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَضَاهَا عَنْهُ، وَ بَاعَ ضَيْعَةً لَهُ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَضَاهَا عَنْهُ.
[١] الوسائل ١٣: ٧٨/ ٨.
[٢] الوسائل ١٣: ٨٠/ ٥.
[٣] الوسائل ١٣: ٧٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ٨٠/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ٨٠/ ٤.
[٦] الوسائل ١٣: ٨٢/ ١١.