هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧ - الأوّل في اشتراط السلف
الباب الثاني عشر [١]: في السلف و الدين
و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في اشتراط السلف
بذكر الجنس و الوصف و الأجل المضبوط و المقدار المعلوم و قبض الثمن عاجلا [٢] و أغلبيّة وجود المسلم فيه عند الأجل
١ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ.
٢ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهَا.
٤ [٦] وَ رُوِيَ: إِذَا سَمَّيْتَ شَيْئاً مَعْلُوماً.
٥ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ الْأَكْسِيَةُ مِثْلُ: الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ الزَّعْفَرَانِ، وَ الْغَنَمِ.
٦ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي غَيْرِ نَخْلٍ وَ لَا زَرْعٍ، فَقَالَ: يُسَمِّي
[١] الباب الثّاني عشر و فيه: ١٦٤ حديثا.
[٢] ش: عاجلا نقدا.
[٣] الوسائل ١٣: ٥٤/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ٥٤/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ٥٥/ ٣.
[٦] الوسائل ١٣: ٥٥/ ٦.
[٧] الوسائل ١٣: ٥٥/ ٤.
[٨] الوسائل ١٣: ٥٥/ ٥.