هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣ - الثاني عشر في الأحكام
٤٨ [١] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَكُوا فِي أَمَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا، قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا مِنَ النَّقْدِ، وَ يُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا، وَ تُقَوَّمُ الْأَمَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ وَ يُلْزَمُهَا، وَ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَتْ بِهِ الْجَارِيَةُ، أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ، وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ (الَّذِي قُوِّمَتْ [٢] فِيهِ) [٣] أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا، أُلْزِمَ ذَلِكَ الثَّمَنَ وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ اسْتَفْرَشَهَا، قِيلَ: فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ، قَالَ: ذَلِكَ لَهُ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا [٤] وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلَّا بِالْقِيمَةِ.
أقول: حمل التقويم [٥] على كونه أحبلها لما يأتي.
٤٩ [٦] ٣- رُوِيَ فِي مَأْذُونَيْنِ اشْتَرَى كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ مِنْ سَيِّدِهِ: أَنَّهُ يَحْكُمُ بِذَرْعِ الطَّرِيقِ، فَمَنْ كَانَتْ طَرِيقُهُ أَقْرَبَ، فَهُوَ السَّابِقُ، وَ إِنْ كَانَا سَوَاءً، رُدَّا عَلَى مَوَالِيهِمَا إِلَّا أَنْ يَسْبِقَ أَحَدُهُمَا.
٥٠ [٧] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَا سَوَاءً، يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا. وَ حُمِلَ الْبُطْلَانُ عَلَى عِلْمِ الِاقْتِرَانِ وَ إِلَّا فَالْقُرْعَةُ.
٥١ [٨] ٤- قَالَ غُلَامٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي قُلْتُ لِمَوْلَايَ: بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ لَكَ يَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ- شَيْءٌ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ، وَ إِنْ [٩] لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
٥٢ [١٠] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَرِضُ الْأَمَةَ لِيَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَحَاسِنِهَا وَ يَمَسَّهَا مَا لَمْ يَنْظُرْ إِلَى مَا لَا يَنْبَغِي النَّظَرُ إِلَيْهِ.
[١] الوسائل ١٣: ٤٥/ ١.
[٢] أثبتناه من الوسائل، و في الأصل: قوّم.
[٣] ليس في ش.
[٤] الأصل: يستبرأ.
[٥] ش: حمل التقوّم.
[٦] الوسائل ١٣: ٤٦/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ٤٦/ ٢.
[٨] الوسائل ١٣: ٤٧/ ١.
[٩] أثبتناه من ش و الوسائل.
[١٠] الوسائل ١٣: ٤٧/ ١.