هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١ - العاشر في حكم من شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران
٣٤ [١] وَ رُوِيَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَامِلِ تُشْتَرَى: أَنَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ.
٣٥ [٢] وَ رُوِيَ: يَطَؤُهَا فِي الْفَرْجِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
٣٦ [٣] وَ رُوِيَ: لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
التاسع: في التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم بالبيع و بين الإخوة
٣٧ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِيَةَ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ، قَالَ: لَا يُخْرِجُهُ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ لَا يَشْتَرِيهِ، وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ [٥] أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَ نَفْسُهُ، فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ.
٣٨ [٦] وَ رُوِيَ فِي الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ: بِيعُوهُمَا جَمِيعاً، أَوْ أَمْسِكُوهُمَا جَمِيعاً.
٣٩ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بِيعَتْ وَ فُرِّقَ [٨] بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أُمِّهَا، يُرَدُّ ثَمَنُهَا وَ تُرَدُّ إِلَى أُمِّهَا، وَ إِنِ اشْتُرِيَتِ الْأُمُّ، رُدَّتْ إِلَى ابْنَتِهَا.
٤٠ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَخَوَيْنِ الْمَمْلُوكَيْنِ، هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ وَلَدِهَا؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، إِلَّا أَنْ [١٠] يُرِيدُوا ذَلِكَ.
٤١ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَيْهَا، فَلَا بَأْسَ.
العاشر: في حكم من شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران
٤٢ [١٢] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ [رَجُلًا] [١٣] فِي جَارِيَةٍ، وَ قَالَ:
[١] الوسائل ١٣: ٤٠/ ٣.
[٢] الوسائل ١٣: ٥٠٥/ ٣.
[٣] الوسائل ١٣: ٤٠/ ٢.
[٤] الوسائل ١٣: ٤١/ ١.
[٥] الأصل: لها.
[٦] الوسائل ١٣: ٤١/ ٢.
[٧] الوسائل ١٣: ٤١/ ٣.
[٨] ش: إذا بيعت فرّق.
[٩] الوسائل ١٣: ٤٢/ ٤.
[١٠] ش: إلى أن.
[١١] الوسائل ١٣: ٤٢/ ٥.
[١٢] الوسائل ١٣: ٤٢/ ١.
[١٣] أثبتناه من ش.