هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧ - الخامس في حكم مال المملوك إذا بيع
وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
الثالث: في جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقرّ بالرقّ، أو ثبتت [١] بالبيّنة و إن ادّعى الحرّيّة بغير بيّنة
١٢ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَمْلُوكٍ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ يَأْتِ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً [٣]، أَشْتَرِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٣ [٤] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدْخُلُ السُّوقَ وَ أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً، فَتَقُولُ: إِنِّي حُرَّةٌ، فَقَالَ: اشْتَرِهَا.
الرابع: في جملة من آداب شراء الرقيق
١٤ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِنَخَّاسٍ: لَا تَشْتَرِ شَيْناً وَ لَا عَيْباً، وَ إِذَا اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَلَا تُرِيَنَّ ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، فَمَا مِنْ رَأْسٍ يَرَى ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ [٦] فَأَفْلَحَ، وَ إِذَا اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَغَيِّرِ اسْمَهُ، وَ أَطْعِمْهُ شَيْئاً حُلْواً، وَ تَصَدَّقْ [٧] عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ.
١٥ [٨] وَ رُوِيَ: لَا تَشْتَرِيَنَّ شَيْئاً وَ لَا عَيْباً، وَ اسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ.
الخامس: في حكم مال المملوك إذا بيع
١٦ [٩] قَالَ (عليه السلام): مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
[١] ش: و أقرّ بالرقّ أو ثبت.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٠/ ١.
[٣] أثبتناه من التهذيب و الفقيه و الوسائل، و في الأصل و ش: بيّنة.
[٤] الوسائل ١٣: ٣١/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ٣١/ ١.
[٦] ليس في ش.
[٧] الأصل: و صدّق.
[٨] الوسائل ١٣: ٣٢/ ٣.
[٩] الوسائل ١٣: ٣٣/ ٥.