هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥ - الأوّل في شراء الرقيق من الذمّيّ و الحربيّ و الظالم إذا سبي منهم و لو خصيّا
الباب الحادي عشر [١] في بيع الحيوان
و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في شراء الرقيق من الذمّيّ و الحربيّ و الظالم إذا سبي منهم [٢] و لو خصيّا
١ [٣] قِيلَ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ الرُّومَ يَغْزُونَ عَلَى الصَّقَالِبَةِ وَ الرُّومِ، فَيَسْرِقُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِي وَ الْغِلْمَانِ فَيَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ فَيَخْصُونَهُمْ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ، إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.
٢ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الرُّومِيَّاتِ، فَقَالَ: اشْتَرِهِنَّ وَ بِعْهُنَّ.
٣ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ: اشْتَرِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ.
٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، قَالَ: إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَاشْتَرِ، وَ انْكِحْ [٧].
٥ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى (مِنْ رَجُلٍ) [٩] مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ابْنَتَهُ
[١] الباب الحادي عشر و فيه: ٦٦ حديثا.
[٢] ليس في ش.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٧/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ٢٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ٢٦/ ٢.
[٧] ش: فاشتروا الحديث.
[٨] الوسائل ١٣: ٢٨/ ٢.
[٩] ليس في ش.