هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣ - الحادي عشر في بيع الزرع و الأرض بالحنطة، و ثمرة النخل بالتمر
يَكُونَ سُنْبُلًا، فَإِنْ فَعَلَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ طَسْقَهُ [١] وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ.
العاشر: في الشريكين يتقبّل أحدهما بحصّة الآخر من الثمر بوزن معيّن
٤٠ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَ كَذَا كَيْلًا مُسَمًّى، وَ تُعْطِيَنِي نِصْفَ هَذَا الْكَيْلِ إِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ، وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِكَ، قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رُوِيَ فِي الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ نَحْوُ ذَلِكَ وَ يَأْتِي.
الحادي عشر: في بيع الزرع و الأرض بالحنطة، و ثمرة النخل [٣] بالتمر
٤١ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَ بَلَغَ بِحِنْطَةٍ.
٤٢ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ: حَرَامٌ، فَقَالَ: اشْتَرَى مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٤٣ [٦] وَ رُوِيَ فِي الْمُزَارِعِ يُرِيدُ بَيْعَ حِصَّتِهِ [٧] قَالَ: يَشْتَرِيهِ بِالْوَرِقِ، فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ.
٤٤ [٨] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ، قِيلَ: وَ مَا هُوَ؟ قَالَ: أَنْ تَشْتَرِيَ
[١] الأصل: طبقه، و الطسق: ما يوضع من الوظيفة على الجربّان من الخراج المقرر على الأرض، فارسيّ معرّب (اللّسان: طسق).
[٢] الوسائل ١٣: ١٨/ ١.
[٣] ش: النّخلة.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٢/ ١.
[٥] الوسائل ١٣: ٢٣/ ٢.
[٦] الوسائل ١٣: ٢٣/ ٤.
[٧] ش: يريد حصّته.
[٨] الوسائل ١٣: ٢٣/ ١.