هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢ - التاسع في بيع أصول الشجر و الزرع و تركهما
ثَمَرِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ [١] وَ لَا يَحْمِلْهُ وَ لَا يُفْسِدْهُ.
٣٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَرَّ بِبَسَاتِينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا، وَ لَا يَحْمِلْ مِنْهَا شَيْئاً.
٣٣ [٣] وَ رُوِيَ مُعَارِضٌ. وَ حُمِلَ [٤] عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى الْإِفْسَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
التاسع: في بيع أصول الشجر و الزرع و تركهما
٣٤ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي النَّخْلَ لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ [٦]، فَيَدَعُهُ فَيَحْمِلُ النَّخْلَ، قَالَ: هُوَ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْأَرْضِ سَاقَاهُ وَ قَامَ عَلَيْهِ.
٣٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا ابْتَعْتَ نَخْلًا فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
٣٦ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ حَتَّى [٩] تَحْصُدَهُ إِنْ شِئْتَ، أَوْ تَعْلِفَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِيشٌ.
٣٧ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): اشْتَرِ الزَّرْعَ إِذَا كَانَ قَدْرَ شِبْرٍ.
٣٨ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ، فَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ، وَ إِنْ شِئْتَ فَبِعْهُ حَشِيشاً.
٣٩ [١٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ بَيْعِ الْقَصِيلِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ حَتَّى يَصِيرَ سُنْبُلًا، وَ إِلَّا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى
[١] ش: يأكله.
[٢] الوسائل ١٣: ١٦/ ٨.
[٣] الوسائل ١٣: ١٦/ ١٠.
[٤] الأصل: حمل.
[٥] الوسائل ١٣: ١٧/ ٢.
[٦] الأصل: المجذوع.
[٧] الوسائل ١٣: ١٨/ ٣.
[٨] الوسائل ١٣: ٢٠/ ١.
[٩] الأصل: ثمّ.
[١٠] الوسائل ١٣: ٢١/ ٤.
[١١] الوسائل ١٣: ٢١/ ٦.
[١٢] الوسائل ١٣: ٢١/ ٧ و ٢٢/ ٨.