هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩ - الرابع في جواز بيع الرطبة و نحوها جزّة و جزّات و الحنّاء و التوت و نحوهما خرطة و خرطات
تَشْتَرِي أَصْلَهُ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَوِ ابْتَعْتَ نَخْلًا فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَمْلٌ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ [١].
١٥ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ، هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا شَيْئاً غَيْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلًا، فَيَقُولُ: أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الرَّطْبَةَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا [٣] الشَّجَرَ بِكَذَا وَ كَذَا، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ، كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ.
١٦ [٤] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): قَرْيَةٌ فِيهَا رَحًى وَ نَخْلٌ وَ بُسْتَانٌ وَ زَرْعٌ وَ رَطْبَةٌ، أَشْتَرِي غَلَّتَهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
الرابع: في جواز بيع الرطبة و نحوها جزّة و جزّات و الحنّاء و التوت و نحوهما خرطة و خرطات
١٧ [٥] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ قَطَعَاتٍ، فَقَالَ:
لَا بَأْسَ.
١٨ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَشْبَاهِ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
١٩ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ، هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ؟ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ، فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ.
٢٠ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّطْبَةِ يَبِيعُهَا هَذِهِ الْجِزَّةَ بِكَذَا وَ كَذَا جِزَّةً بَعْدَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَ كَذَا خَرْطَةً.
[١] الأصل: فيه بأس.
[٢] الوسائل ١٣: ٩/ ١.
[٣] ش: و هذه النخل أو هذا.
[٤] الوسائل ١٣: ٩/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ١٠/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ١٠/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ١٠/ ٢.
[٨] الوسائل ١٣: ١٠/ ٣.