هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٨ - الثالث في جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة و لو أصل الشجر
٨ [١] وَ رُوِيَ: إِذَا صَارَ عُقُوداً وَ هُوَ الْحِصْرِمُ.
٩ [٢] وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ] [٣] (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ النَّخْلَ وَ الْفَاكِهَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعاً، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا يُكْرَهُ شِرَاءُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ مَخَافَةَ الْآفَةِ حَتَّى يَسْتَبِينَ.
الثاني: فيما لو أدرك بعض الثمار فيبيع الجميع
١٠ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الْحَائِطُ فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا جَمِيعاً.
١١ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ، فَبَيْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ حَلَالٌ.
١٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): تُقْبَلُ الثِّمَارُ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَةً وَ إِنْ شِئْتَ أَكْثَرَ، وَ إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ ثَمَرُهَا، [فَلَا تَسْتَأْجِرْ] [٧].
١٣ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا، فَقَدْ حَلَّ بَيْعُ الْفَاكِهَةِ كُلِّهَا، فَإِذَا كَانَ نَوْعاً وَاحِداً، فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ حَتَّى يُطْعِمَ، فَإِنْ كَانَ أَنْوَاعاً مُتَفَرِّقَةً فَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى يُطْعِمَ كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ تُبَاعُ تِلْكَ الْأَنْوَاعُ.
الثالث: في جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة و لو أصل الشجر
١٤ [٩] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَشْتَرِ الزَّرْعَ مَا لَمْ يُسَنْبِلْ [١٠]، فَإِذَا كُنْتَ
[١] الوسائل ١٣: ٤/ ٦.
[٢] الوسائل ١٣: ٤/ ٨.
[٣] أثبتناه من ش.
[٤] الوسائل ١٣: ٧/ ١.
[٥] الوسائل ١٣: ٨/ ٢.
[٦] الوسائل ١٣: ٨/ ٤.
[٧] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٣: ٨/ ٥.
[٩] الوسائل ١٣: ٩/ ٣.
[١٠] الأصل: يستنبل.