هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥ - الثاني عشر في الأحكام
٤٩ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ [٢]، فَقَالَ: إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي [٣] فِضَّتِهِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، أَوْ لِيُعْطِ الطَّعَامَ.
٥٠ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ نَبِيعُهُ بِالدَّرَاهِمِ؟ فَقَالَ:
نَعَمْ، وَ بِالذَّهَبِ، وَ قَالَ: إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَهُ، وَ قَالَ: إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ، (فَلَا بَأْسَ) [٥].
٥١ [٦] وَ رُوِيَ: الْجَوَازُ مُطْلَقاً. وَ حُمِلَ عَلَى وُجُودِ ضَمِيمَةٍ، وَ عَلَى الشِّرَاءِ بِغَيْرِ الْجِنْسِ وَ بِالْجِنْسِ مَعَ زِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ عَنْ مُمَاثِلِهِ لِيَكُونَ قِيمَةَ الْجِنْسِ الْآخَرِ.
٥٢ [٧] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْفِضَّةِ فِي الْخِوَانِ وَ الْقَصْعَةِ وَ السَّيْفِ وَ الْمِنْطَقَةِ وَ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ يُبَاعُ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ مِنَ الْفِضَّةِ أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ: يُبَاعُ الْفِضَّةُ بِدَنَانِيرَ، وَ مَا سِوَى ذَلِكَ بِدَرَاهِمَ.
٥٣ [٨] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِيعُهُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ، فَإِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ، قِيلَ: فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: بِعْهُ بِطَعَامٍ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
٥٤ [٩] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ جَوْهَرِ [١٠] الْأُسْرُبِّ، وَ هُوَ إِذَا خَلَصَ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ، أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ فِيهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
[١] الوسائل ١٢: ٤٨٢/ ٣.
[٢] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل: و سئل عن بيع النسيئة.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٨٣/ ٤.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٨٤/ ٩.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٨٤/ ١١.
[٨] الوسائل ١٢: ٤٨٤/ ١.
[٩] الوسائل ١٢: ٤٨٦/ ٢.
[١٠] ش: جواهر.