هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٣ - الثاني عشر في الأحكام
بَيْنَ النَّاسِ، فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ، فَلَا.
٣٤ [١] وَ رُوِيَ: لَا، حَتَّى تُبَيِّنَهُ.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
٣٥ [٢] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ فِيهَا النُّحَاسُ وَ الرَّصَاصُ بِالْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ.
٣٦ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ وَ الزِّئْبَقُ وَ التُّرَابُ بِالدَّنَانِيرِ وَ الْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا تُصَارِفْهُ إِلَّا بِالْوَرِقِ.
٣٧ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَ الْوَرِقِ.
٣٨ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجَوْهَرِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَ فِيهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ وَ صُفْرٌ جَمِيعاً، كَيْفَ نَشْتَرِيهِ؟ قَالَ: اشْتَرِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ جَمِيعاً.
٣٩ [٦] ٢- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةً وَزْناً، قَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ، وَ قَالَ: جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشَّرْطِ، إِنَّمَا يُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ.
٤٠ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَتَاكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا، فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ.
٤١ [٨] وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ] [٩] (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْتَرِضُ مِنَ الرَّجُلِ الدِّرْهَمَ
[١] الوسائل ١٢: ٤٧٣/ ٧.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٧٥/ ١.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٧٥/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٧٥/ ٣.
[٥] الوسائل ١٢: ٤٧٥/ ٥.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٧٦/ ١.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٧٧/ ٣.
[٨] الوسائل ١٢: ٤٧٧/ ٧.
[٩] أثبتناه من ش.