هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١ - العاشر فيمن كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السعر
بِوَزْنٍ فَيَقُولُ الصَّيْرَفِيُّ: لَا أُبَدِّلُ لَكَ [١] حَتَّى تُبَدِّلَ يُوسُفِيَّةً بِغِلَّةٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، فَقِيلَ: إِنَّ الصَّيْرَفِيَّ إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ الْيُوسُفِيَّةِ [٢] عَلَى الْغِلَّةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ [٣].
الثامن: في جواز البيع بربح بعد ملك العوض في الصرف و إن نقد عنه غير
و قد مرّ
٢٣ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الصَّيَارِفَةِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِيرَ لَهُمْ [٥]، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْقُدْ عَنِّي وَ هُوَ مُوسِرٌ، لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْقُدَ نَقَدَ، فَنَقَدَ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
التاسع: في جواز اشتراط الخيار في الصرف، و اشتراط الصرف في الصرف [٦] و في البيع
و قد مرّ عموما و خصوصا
٢٤ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْوَرِقَ مِنَ الرَّجُلِ وَ يَزِنُهَا وَ يَعْلَمُ وَزْنَهَا، ثُمَّ يَقُولُ: أَمْسِكْهَا عِنْدَكَ كَهَيْئَتِهَا [٨] حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ وَ أَنَا بِالْخِيَارِ عَلَيْكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ بِالْخِيَارِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.
٢٥ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): اشْتَرَى أَبِي أَرْضاً وَ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ وَرِقاً كُلَّ دِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
العاشر: فيمن كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السعر
و قد مرّ
٢٦ [١٠] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيُعْطِيهِ
[١] ش: ذلك.
[٢] فضل اليوسفيّة أيّ بحسب الكيفيّة لا الكمّيّة (هامش الكافي ٥: ٢٤٧/ ١١).
[٣] ش: على الغلّة فلا بأس.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٧٠/ ١.
[٥] ليس في ش.
[٦] ش: بالصرف.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٧٠/ ٢.
[٨] ش: كهيئتك.
[٩] الوسائل ١٢: ٤٦٩/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٢: ٤٧٢/ ٥.