هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠ - السابع في تحريم التفاضل مع المماثلة الجنسيّة و إن كان أحدهما أجود
١٧ [١] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ، أَشْتَرِي مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيَزِنُ [٢] لِي أَكْثَرَ مِنْ حَقِّي، ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ لَكِنْ لَا يَزِنُ لَكَ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ.
السادس: في أنّه إن حصل التفاضل في الجنس الواحد من النقدين وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه و إن قلّ
و قد مرّ
١٨ [٣] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ [٤]: إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ، لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: نِعْمَ الشَّيْءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ.
١٩ [٥] وَ رُوِيَ: فِرَارٌ [٦] مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍّ.
٢٠ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارَيْنِ، إِذَا دَخَلَ فِيهَا دِينَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.
٢١ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ:
إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ، فَلَا بَأْسَ.
السابع: في تحريم التفاضل مع المماثلة الجنسيّة و إن كان أحدهما أجود
و قد تقدّم
٢٢ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ [١٠] الْكُوفِيَّةَ بِالشَّامِيَّةِ وَزْناً
[١] الوسائل ١٢: ٤٦٥/ ٤.
[٢] الأصل: فيزده.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٦٦/ ١.
[٤] ش: فقيل.
[٥] الوسائل ١٢: ٤٦٧/ ٢.
[٦] ليس في ش.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٦٨/ ٤.
[٨] الوسائل ١٢: ٤٦٨/ ٧.
[٩] الوسائل ١٢: ٤٦٩/ ١.
[١٠] الأصل: يستدير.