هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩ - الخامس في أنّ من صارف و دفع إليه فوق حقّه ليزن لنفسه و يقبض صحّ و إن ردّها
قَالَ: لَا بَأْسَ.
الرابع: في تحويل الدراهم في الذمّة بدنانير و بالعكس
١٣ [١] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): تَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِيَ الدَّرَاهِمُ الْوَضَحُ، فَيَقُولُ: حَوِّلْهَا لِي دَنَانِيرَ بِهَذَا السِّعْرِ، وَ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ، فَقَالَ: إِذَا كُنْتَ قَدِ [٢] اسْتَقْصَيْتَ لَهُ السِّعْرَ يَوْمَئِذٍ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ، قَالَ:
أَ لَيْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ الدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَا بَأْسَ [٣].
١٤ [٤] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَكُونُ لِي عِنْدَ رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَآتِيهِ [٥] فَأَقُولُ: حَوِّلْهَا دَرَاهِمَ وَ أَثْبِتْهَا عِنْدَكَ، وَ لَمْ أَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئاً، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٥ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ مِائَةُ دِينَارٍ، وَ يَكُونُ لِلصَّيْرَفِيِّ عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَيُقَاطِعُهُ عَلَيْهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.
الخامس: في أنّ من صارف و دفع إليه فوق حقّه ليزن لنفسه و يقبض صحّ و إن ردّها
١٦ [٧] قَالَ [٨] رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّهُ يَأْتِينِي الرَّجُلُ وَ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ، ثُمَّ أُعْطِيهِ كِيساً فِيهِ دَنَانِيرُ أَكْثَرَ مِنْ دَرَاهِمِهِ، فَأَقُولُ: لَكَ مِنْ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ كَذَا وَ كَذَا ثَمَنُ دَرَاهِمِكَ، فَيَقْبِضُ الْكِيسَ ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيَّ وَ يَقُولُ: أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي الْكِيسِ وَفَاءٌ بِدَرَاهِمِهِ، فَلَا بَأْسَ.
[١] الوسائل ١٢: ٤٦٣/ ١.
[٢] ليس في ش.
[٣] الأصل: لا بأس.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٦٤/ ٢.
[٥] ش: آتيه.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٦٤/ ٣.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٦٤/ ١.
[٨] ش: و قال.