هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤ - الثاني عشر في الأحكام
بِهِ، وَ إِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُعَدُّ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَ نَسِيئَةً لَا بَأْسَ بِهِ، وَ مَا عُدَّ أَوْ لَمْ يُعَدَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ [١] بِمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ يَداً بِيَدٍ، وَ نَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٥٩ [٢] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الرِّبَا رِبَاءَانِ: رِبًا حَلَالٌ، وَ الْآخَرُ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَلَالُ فَهُوَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ يَزِيدَهُ وَ يُعَوِّضَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَيْنَهُمَا، مُبَاحٌ وَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِيمَا أَقْرَضَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ [٣] وَ أَمَّا الرِّبَا الْحَرَامُ فَهُوَ الرَّجُلُ [٤] يُقْرِضُ قَرْضاً وَ يَشْتَرِطُ أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ.
٦٠ [٥] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ بَيْعِ [٦] الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ، وَ الْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٦١ [٧] ٩- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّا نَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ مِنَ الْجِيرَانِ فَنَرُدُّ أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَكْبَرَ، فَقَالَ (عليه السلام): نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ الْجَوْزَ السِّتِّينَ وَ السَّبْعِينَ عَدَداً فَيَكُونُ فِيهِ الصَّغِيرَةُ وَ الْكَبِيرَةُ، فَلَا بَأْسَ.
٦٢ [٨] ١٠- قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): إِنِّي أَدْخُلُ الْمَعَادِنَ وَ أَبِيعُ الذَّهَبَ بِتُرَابِهِ بِالدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِيرِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: وَ أَنَا أَصْرِفُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ وَ أُصَيِّرُ الْغِلَّةَ وَضَحاً، وَ أُصَيِّرُ [٩] الْوَضَحَ غِلَّةً، قَالَ: إِذَا كَانَ فِيهَا ذَهَبٌ، فَلَا بَأْسَ.
٦٣ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَكُونُ مَعَ الَّذِي يَنْقُصُ.
٦٤ [١١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: إِذَا
[١] ليس في ش.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٥٤/ ١.
[٣] الرّوم: ٣٩.
[٤] ش: رجل.
[٥] الوسائل ١٢: ٤٥٤/ ١.
[٦] ليس في ش.
[٧] الوسائل ١٢: ١٠٩/ ١.
[٨] الوسائل ١٢: ٤٥٥/ ١.
[٩] ليس في ش.
[١٠] الوسائل ١٢: ٤٥٥/ ١.
[١١] الوسائل ١٢: ٤٥٥/ ٢.