هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣ - الثاني عشر في الأحكام
بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً.
٥٠ [١] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ، وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ، وَ الْحُلَّةِ بِخَمْسِ حُلَلٍ.
٥١ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الثَّوْبَيْنِ الرَّدِيئَيْنِ بِالثَّوْبِ الْمُرْتَفِعِ، وَ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ، وَ الدَّابَّةِ بِالدَّابَّتَيْنِ، فَقَالَ: كَرِهَ ذَلِكَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فَنَحْنُ نَكْرَهُهُ [٣] إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ الصِّنْفَانِ.
٥٢ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ أَوْ أَحَدِهِنَّ فِي هَذَا الْبَابِ، فَكَرِهَهُ.
٥٣ [٥] ٥- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ، وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ [٦] بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ، وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا.
٥٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَبِعْ رَاحِلَةً عَاجِلًا بِعَشْرِ مَلَاقِيحَ مِنْ أَوْلَادِ جَمَلٍ فِي قَابِلٍ.
٥٥ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ، وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهِ يَداً بِيَدٍ.
٥٦ [٩] وَ رُوِيَ: وَ نَسِيئَةً.
٥٧ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ بَقَراً أَوْ غَنَماً عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلَادِهَا كَذَا وَ كَذَا، قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ فِعْلٌ مَكْرُوهٌ.
٥٨ [١١] ٦- رُوِيَ: أَنَّ مَا كِيلَ بِمَا يُوزَنُ لَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ، وَ نَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ
[١] الوسائل ١٢: ٤٤٨/ ٣ و ٤٤٩/ ٦.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٤٩/ ٧.
[٣] ش: نكره.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٤٩/ ٧.
[٥] الوسائل ١٢: ٤٤٩/ ١.
[٦] ش: الثّوب.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٥٠/ ٥.
[٨] الوسائل ١٢: ٤٥٠/ ٦.
[٩] الوسائل ١٢: ٤٥١/ ٧.
[١٠] الوسائل ١٢: ٤٥١/ ١١.
[١١] الوسائل ١٢: ٤٥٢/ ١٢.