هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠ - العاشر في تحريم الربا في القرض ، بأن يشترط النفع
يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ.
٢٩ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحِنْطَةُ بِالشَّعِيرِ رَأْساً بِرَأْسٍ، لَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ.
٣٠ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَا سَوَاءً، فَلَا بَأْسَ.
٣١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِيقِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَا سَوَاءً، فَلَا بَأْسَ.
٣٢ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَبِعِ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ إِلَّا يَداً بِيَدٍ، وَ لَا تَبِعْ قَفِيزاً مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.
التاسع: في حكم الدقيق و السويق
٣٣ [٥] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْبُرِّ بِالسَّوِيقِ، فَقَالَ: مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ، قِيلَ: إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ رَيْعٌ أَوْ يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ، قَالَ: أَ لَيْسَ لَهُ مَئُونَةٌ؟ قِيلَ: بَلَى، قَالَ:
هَذَا بِذَا، وَ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ، فَلَا بَأْسَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ.
٣٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَ السَّوِيقُ بِالسَّوِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
العاشر: في تحريم الربا في القرض [٧]، بأن يشترط [٨] النفع
و قد مرّ دليله و يأتي في محلّه
٣٥ [٩] وَ رُوِيَ: لَا يَجُوزُ أَنْ تُقْرِضَ ثَمَرَةً [١٠] وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى غَيْرَ الَّتِي
[١] الوسائل ١٢: ٤٣٨/ ٣.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٣٩/ ٦.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٣٩/ ٦.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٣٩/ ٨.
[٥] الوسائل ١٢: ٤٤٠/ ١.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٤٠/ ٢.
[٧] ش: بالقرض.
[٨] الأصل: بأن يشرط.
[٩] الوسائل ١٢: ٤٤٢/ ١.
[١٠] ش: تمرّه.