هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٧ - الخامس في حكم من ورث مالا فيه ربا
قَالَ: لَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً.
١٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ فَمَا مَضَى فَلَهُ، وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ.
١٣ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَرْبَى بِجَهَالَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَقَالَ: أَمَّا مَا مَضَى فَلَهُ، وَ لْيَتْرُكْهُ [٣] فِيمَا يَسْتَقْبِلُ.
١٤ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرِّبَا: مَنْ أَكَلَهُ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
١٥ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا أَرْبَى دَهْراً ثُمَّ دَخَلَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فَقَالَ لَهُ: مَخْرَجُكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ [٦] وَ الْمَوْعِظَةُ: التَّوْبَةُ فَجَهْلُهُ بِتَحْرِيمِهِ ثُمَّ مَعْرِفَتُهُ بِهِ، فَمَا مَضَى فَحَلَالٌ، وَ مَا بَقِيَ فَلْيُسْتَحْفَظْ.
الخامس: في حكم من ورث مالا فيه ربا
١٦ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا، وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا، وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِ حَلَالٍ، كَانَ حَلَالًا طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ، وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً مَعْزُولًا أَنَّهُ رِبًا، فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ، وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا.
١٧ [٨] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا، وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ [٩] الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي، وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا، وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ، وَ لَيْسَ
[١] الوسائل ١٢: ٤٣١/ ٢.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٣٢/ ٤.
[٣] ش: و يتركه.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٣٣/ ١١.
[٥] الوسائل ١٢: ٤٣٣/ ١٠.
[٦] البقرة: ٢٧٥.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٣١/ ٢.
[٨] الوسائل ١٢: ٤٣١/ ٣.
[٩] ش: صاحب.