هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦ - الرابع في حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثمّ تاب
مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ.
٧ [١] وَ بَلَغَهُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ: أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ يُسَمِّيهِ اللِّبَاءَ، فَقَالَ:
لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ.
الثاني: في عدم تحريم عوض الهديّة و إن زاد عليها
٨ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الرِّبَا رِبَاءَانِ: رِبًا يُؤْكَلُ، وَ رِبًا لَا يُؤْكَلُ، فَأَمَّا الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا، فَذَلِكَ الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ [٣]، وَ أَمَّا الَّذِي لَا يُؤْكَلُ فَهُوَ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ أَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ.
الثالث: في تحريم أخذ الربا و دفعه و كتابته و الشهادة عليه
و قد مرّ دليله و يأتي مثله
٩ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): آكِلُ الرِّبَا، وَ مُوكِلُهُ، وَ كَاتِبُهُ، وَ شَاهِدَاهُ [٥] فِيهِ سَوَاءٌ.
١٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) الرِّبَا، وَ آكِلَهُ، وَ بَائِعَهُ، وَ مُشْتَرِيَهُ، وَ كَاتِبَهُ، وَ شَاهِدَيْهِ.
الرابع: في حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثمّ تاب
١١ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ،
[١] الوسائل ١٢: ٤٢٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٢٩/ ١.
[٣] الرّوم: ٣٩.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٢٩/ ١.
[٥] ش: و شاهده.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٣٠/ ٢.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٣٠/ ١.