هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٤ - الباب السابع في أحكام العيوب
اشْتَرَى مِنْكَ سَمْناً.
٢٣ [١] ١٠- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): الْمَتَاعُ يُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُ فَيُنَادِي عَلَيْهِ الْمُنَادِي، فَإِذَا نَادَى عَلَيْهِ، بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيهِ، فَإِذَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي رُبَّمَا زَهِدَ فِيهِ وَ ادَّعَى فِيهِ عُيُوباً وَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا، فَيَقُولُ الْمُنَادِي: قَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: لَمْ أَسْمَعِ الْبَرَاءَةَ مِنْهَا، أَ يُصَدَّقُ فَلَا يَجِبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ، أَمْ لَا يُصَدَّقُ فَيَجِبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ؟ فَكَتَبَ: عَلَيْهِ الثَّمَنُ.
٢٤ [٢] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ سَعَّرَهُمَا بِشَيْءٍ وَ أَحَدُهُمَا أَجْوَدُ مِنَ الْآخَرِ، فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَغُشَّ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ.
٢٥ [٣] وَ رُوِيَ: إِذَا رُؤِيَا جَمِيعاً، فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِيءَ.
٢٦ [٤] وَ رُوِيَ فِي بَلِّ الطَّعَامِ: إِنْ كَانَ بَيْعاً لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا ذَلِكَ وَ لَا يُنَفِّقُهُ [٥] غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً، فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَصْلُحُ.
٢٧ [٦] وَ رُوِيَ فِي بَلِّ الْمِسْكِ: أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يُعْلِمَهُمْ.
٢٨ [٧] ١٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ الطَّرِيقِ، قَالَ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ دَاخِلًا فِيمَا اشْتَرَى، فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ عَدَمُ بُطْلَانِ الْبَيْعِ حِينَئِذٍ إِذَا كَانَ الزِّيَادَةُ غَيْرَ مُتَمَيِّزَةٍ بِخِلَافِ بَيْعِ الطَّرِيقِ مُنْفَرِدَةً، وَ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى كَوْنِ الطَّرِيقِ مِلْكاً لِلْبَائِعِ.
[١] الوسائل ١٢: ٤٢٠/ ١.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٢٠/ ٢.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٢٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٢١/ ٣.
[٥] ش: ذلك لا ينفقه.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٢١/ ٤.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٢٢/ ٣.