هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣ - الباب السابع في أحكام العيوب
١٧ [١] وَ رُوِيَ: يَرُدُّ عُشْرَ ثَمَنِهَا إِذَا كَانَتْ حُبْلَى. وَ حُمِلَ عَلَى الْبِكْرِ إِذَا حَمَلَتْ
بمساحقة و نحوها لما مرّ.
١٨ [٢] ٦- رُوِيَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ، فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ، قَالَ: يُرَدُّ عَلَيْهِ فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ.
١٩ [٣] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ، فَلَمْ يَجِدْهَا عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ، وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِنَّهُ يَكُونُ يَذْهَبُ فِي حَالِ مَرَضٍ، أَوْ أَمْرٍ يُصِيبُهَا.
أقول: حمل على عدم اشتراط البكارة، و على عدم تحقّق سبق الثيوبة.
٢٠ [٤] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى زِقَّ [٥] زَيْتٍ فَوَجَدَ فِيهِ دُرْدِيّاً [٦]، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الزَّيْتِ، لَمْ يَرُدَّهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الزَّيْتِ، رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.
٢١ [٧] ٨- قَالَتِ امْرَأَةٌ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ، وَ خَرَجَ أَسْفَلُهُ رَدِيئاً لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ، فَقَالَ: رُدَّ عَلَيْهَا، فَأَبَى حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثاً، فَأَبَى، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّى رَدَّ عَلَيْهَا، وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجَلَّلَ التَّمْرُ.
٢٢ [٨] ٩- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عُكَّةً [٩] فِيهَا سَمْنٌ احْتَكَرَهَا حُكْرَةً فَوَجَدَ فِيهَا دُرْدِيّاً [١٠] فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ (عليه السلام): (لَكَ بِكَيْلِ الرُّبِّ سَمْناً) [١١] فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّمَا بِعْتُهُ مِنْكَ حُكْرَةً، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّمَا
[١] الوسائل ١٢: ٤١٧/ ٧.
[٢] الوسائل ١٢: ٤١٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٢: ٤١٨/ ٢.
[٤] الوسائل ١٢: ٤١٨/ ١.
[٥] الزّقّ: السّقّاء (اللّسان: زقق).
[٦] دردي الزّيت و غيره: ما يبقى في أسفله (اللّسان: درد).
[٧] الوسائل ١٢: ٤١٩/ ٢.
[٨] الوسائل ١٢: ٤١٩/ ٣.
[٩] العكة بالضّمّ: آنية السّمن (المجمع:
عكك).
[١٠] ش: دردا.
[١١] ليس في ش.