هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٢ - الباب السابع في أحكام العيوب
٧ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الشَّاةَ الَّتِي تَأْكُلُ الذِّبَّانَ لَا تُرَدُّ.
٨ [٢] وَ رُوِيَ فِي الْإِبَاقِ: أَنَّهُ لَا يُرَدُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ، أَنَّهُ كَانَ أَبَقَ عِنْدَهُ.
٩ [٣] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى مَضَى لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ [٤] وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ، فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.
١٠ [٥] ٤- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تُرَدُّ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا، وَ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا.
١١ [٦] وَ قَضَى (عليه السلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً، قَالَ: تُقَوَّمُ وَ هِيَ صَحِيحَةٌ، وَ تُقَوَّمُ وَ بِهَا الدَّاءُ، ثُمَّ يَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الدَّاءِ.
١٢ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَهُ، لَا يَرُدُّهَا وَ يَأْخُذُ أَرْشَ الْعَيْبِ.
١٣ [٨] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى وَ لَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا، فَوَطِئَهَا، قَالَ: يَرُدُّهَا عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ، وَ يَرُدُّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا.
١٤ [٩] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَتْ بِكْراً، فَعُشْرُ ثَمَنِهَا، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِكْراً، فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا.
١٥ [١٠] وَ رُوِيَ: يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً.
١٦ [١١] وَ رُوِيَ: يَرُدُّهَا وَ يَكْسُوهَا. وَ حُمِلَا عَلَى مَا يُوَافِقُ التَّفْصِيلَ.
[١] الوسائل ١٢: ٤١٣/ ٨.
[٢] الوسائل ١٢: ٤١١/ ٢.
[٣] الوسائل ١٢: ٤١٣/ ١.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ١٢: ٤١٤/ ١.
[٦] الوسائل ١٢: ٤١٤/ ٢.
[٧] الوسائل ١٢: ٤١٥/ ٧.
[٨] الوسائل ١٢: ٤١٦/ ١.
[٩] الوسائل ١٢: ٤١٦/ ٤.
[١٠] الوسائل ١٢: ٤١٦/ ٥.
[١١] الوسائل ١٢: ٤١٧/ ٦.