هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٧ - الفصل العاشر في حكم فضول المكاييل و الموازين
٩٢ [١] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ [٢] بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ، وَ جَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً وَ قُطْناً وَ غَيْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ مِنْ سِعْرِهِ، أَ يُحْسَبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاهُ، أَوْ بِسِعْرِ يَوْمَ حَاسَبَهُ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): يُحْسَبُ لَهُ [٣] بِسِعْرِ يَوْمَ شَارَطَهُ فِيهِ، وَ أَجَابَ (عليه السلام) فِي الْمَالِ يَحِلُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ وَ لَمْ يُقَاطِعْهُ، ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ، فَوَقَّعَ (عليه السلام): لَهُ سِعْرُ يَوْمَ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ.
٩٣ [٤] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَشْتَرِي طَعَاماً فَيَتَغَيَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ، قَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَفِيَ [٥] لَهُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَخَذْتَهُ.
[الفصل] العاشر: في حكم فضول المكاييل و الموازين
٩٤ [٦] سَأَلَ [٧] الصَّادِقَ (عليه السلام) رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ يُعْزَلُ مِنْهُ خَمْسِينَ كُرّاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِكَيْلِهِ فَيَزِيدُ وَ يَنْقُصُ وَ أَكْثَرُ ذَلِكَ، مَا يَزِيدُ لِمَنْ هِيَ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي بَعَثْتُ مُعَتِّباً أَوْ سَلَّاماً فَابْتَاعَ لَنَا طَعَاماً فَزَادَ عَلَيْنَا بِدِينَارَيْنِ فَقُتْنَا بِهِ عِيَالَنَا بِمِكْيَالٍ، فَقِيلَ لَهُ: عَرَفْتَ صَاحِبَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: تُفْتِينِي [٨] أَنَّ الزِّيَادَةَ لِي وَ أَنْتَ تَرُدُّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا ذَلِكَ غَلَطُ النَّاسِ لِأَنَّ الَّذِي ابْتَعْنَا [بِهِ] [٩] إِنَّمَا كَانَ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ أَوْ تِسْعَةً، ثُمَّ قَالَ: وَ لَكِنْ أَعِدْ عَلَيْهِ الْكَيْلَ.
٩٥ [١٠] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ فَنَكِيْلُهُ فَيَزِيدُ، قَالَ: وَ رُبَّمَا
[١] الوسائل ١٢: ٤٠٢/ ٤.
[٢] ش: عمل له.
[٣] ش: يحتسب له.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٠٢/ ٦.
[٥] أثبتناه من الوسائل و التّهذيب و الفقيه، و في الأصل و ش: تفيء.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٠٣/ ١.
[٧] الأصل: سئل.
[٨] ش: يفتني.
[٩] أثبتناه من ش و الوسائل.
[١٠] الوسائل ١٢: ٤٠٣/ ٢.