هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦ - الفصل التاسع فيمن أخذ طعاما أو أعطاه فتغيّر سعره
عَلَيْهِمْ، فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ، فَلَا بَأْسَ.
[الفصل] الثامن: في استثناء الدرهم من الدينار حالّا أو مؤجّلا
٨٧ [١] قَالَ [٢] الصَّادِقُ (عليه السلام): يُكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ.
٨٨ [٣] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ، قَالَ: فَاسِدٌ، فَلَعَلَّ الدِّينَارَ يَصِيرُ بِدِرْهَمٍ.
٨٩ [٤] وَ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَماً [٥] وَ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ، وَ لَكِنْ يَجْعَلُ ذَلِكَ بِدِينَارٍ إِلَّا ثُلُثاً وَ إِلَّا رُبُعاً وَ إِلَّا سُدُساً، أَوْ شَيْئاً يَكُونُ جُزْءاً مِنَ الدِّينَارِ.
[الفصل] التاسع: فيمن أخذ طعاما أو أعطاه فتغيّر سعره
٩٠ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ بِكَذَا وَ كَذَا، فَهُوَ ذَلِكَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ.
أقول: لعلّ المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم أو البيع.
٩١ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ، فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ وَ قَدِ اكْتَالَ بَعْضُهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَوْمَ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ، فَلَهُ مَا بَقِيَ، وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَ لَمْ يَشْتَرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ.
[١] الوسائل ١٢: ٣٩٨/ ١.
[٢] الأصل: كتب.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٩٩/ ٢.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٩٩/ ٣.
[٥] الأصل: إلّا درهم.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٠١/ ١.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٠١/ ٣.