هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥ - الفصل السابع في عدم ضمان الدلّال إلّا مع التفريط أو الشرط
وَ بَيْنَكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٨٠ [١] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ يَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ أَوِ الدَّوَابَّ أَوِ الْغُلَامَ أَوِ الْخَادِمَ، وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٨١ [٢] وَ اشْتَرَى لَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ جَارِيَةً فَنَاوَلَهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَ قَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ.
٨٢ [٣] وَ رُوِيَ: لَتَأْخُذَنَّ مِنَ الْبَائِعِ.
٨٣ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَ الضِّيَاعِ وَ يَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ، قَالَ: هَذِهِ أُجْرَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا.
٨٤ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الطَّعَامَ وَ غَيْرَهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لِي فِيهِ رِبْحاً، وَ تَجْعَلَ لِي فِيهِ [٦] شَيْئاً عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْكَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ.
[الفصل] السابع: في عدم ضمان الدلّال إلّا مع التفريط أو الشرط
٨٥ [٧] كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مَتَاعاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَاشْتَرَاهُ، فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ، مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ، مِنْ مَالِ الْآمِرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ؟ فَكَتَبَ: مِنْ مَالِ الْآمِرِ.
٨٦ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ؟ قَالَ: إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ، إِنَّمَا أَخَافُ [٩] أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ
[١] الوسائل ١٢: ٣٩٥/ ٦.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٩٣/ ١.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٩٣/ ٢.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٩٥/ ٣.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٩٥/ ٥.
[٦] ش: و تجعل فيه.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٩٣/ ١.
[٨] الوسائل ١٢: ٣٩٣/ ٢.
[٩] ش: إنّما خاف.