هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤ - الفصل السادس في أخذ الدلّال و السمسار الأجرة على البيع و الشراء
مِثْلُ الَّذِي اشْتَرَى، إِنْ كَانَ نَقَدَ شَيْئاً، فَلَهُ مِثْلُ مَا نَقَدَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ شَيْئاً آخَرَ، فَالْمَالُ عَلَيْهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَيْسَ بِمَلِيٍّ مِثْلِهِ؟ قَالَ: فَلْيَسْتَوْثِقْ مِنْ [١] حَقِّهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ.
[الفصل] الخامس: في الاختلاف في قدر الثمن
٧٥ [٢] قَالَ (عليه السلام): إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا، وَ إِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا، وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنِ اخْتَلَفَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا.
٧٦ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ، فَقَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ.
[الفصل] السادس: في أخذ الدلّال و السمسار الأجرة على البيع و الشراء
٧٧ [٤] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ، إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ.
٧٨ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي بِالْأَجْرِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَأْتِي بِمَا تَشْتَرِي فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ، وَ مَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٧٩ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: ابْتَعْ لِي مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَيْنِي
[١] الأصل: عن.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٨٣/ ٢.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٨٣/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٩٤/ ١.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٩٤/ ٢.
[٦] الوسائل ١٢: ٣٩٥/ ٤.