هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠ - الفصل الرابع في أحكام بيع المرابحة و غيره
وَ كَذَا فَهُوَ لَكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٤٧ [١] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ.
٤٨ [٢] ٢- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ وَ يَشْتَرِطُ [٣] أَنَّ لَهُ نِصْفَهَا، ثُمَّ يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٤٩ [٤] ٣- سُئِلَ مُوسَى (عليه السلام) [٥] عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٥٠ [٦] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنِّي أَكْرَهُ الْبَيْعَ بِدَهْ يَازْدَهْ وَ دَهْ دَوَازْدَهْ، وَ لَكِنْ أَبِيعُهُ بِكَذَا وَ كَذَا.
٥١ [٧] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا تَقُولُ (فِي الْعِينَةِ) [٨] فِي رَجُلٍ يُبَايِعُ رَجُلًا، فَيَقُولُ: أَبِيعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ وَ بِدَهْ يَازْدَهْ؟ فَقَالَ: هَذَا فَاسِدٌ، وَ لَكِنْ يَقُولُ: أَرْبَحُ عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ الدَّرَاهِمِ كَذَا [٩] وَ كَذَا، وَ يُسَاوِمُهُ عَلَى هَذَا، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
٥٢ [١٠] وَ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ: أَبِيعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ أَوْ بِدَهْ [١١] يَازْدَهْ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا هَذِهِ الْمُرَاوَضَةُ، فَإِذَا جَمَعَ الْبَيْعَ، جَعَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً.
٥٣ [١٢] ٥- قُدِّمَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام) مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ [١٣] فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا: نَأْخُذُهُ مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ، فَقَالَ لَهُمْ: فَإِنِّي أَبِيعُكُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً، فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَةً.
[١] الوسائل ١٢: ٣٨٢/ ٦.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٨٤/ ٣.
[٣] الأصل: و يشرط.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٨٤/ ١.
[٥] ش: سئل (ع).
[٦] الوسائل ١٢: ٣٨٥/ ٢.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٨٦/ ٣.
[٨] ليس في ش.
[٩] ش: بكذا.
[١٠] الوسائل ١٢: ٣٨٦/ ٥.
[١١] ش: أوده.
[١٢] الوسائل ١٢: ٣٨٥/ ١.
[١٣] ش: من المصر.