هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩ - الفصل الرابع في أحكام بيع المرابحة و غيره
١٢- يجوز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أو الثمن أجل لما يأتي في السلم و غيره.
٤٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
[الفصل] الثالث: في جواز البيع مساومة و مرابحة و تولية و مواضعة، و العمومات دالّة عليه
كما مضى و يأتي
٤١ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَى، فَقَالَ: جَائِزٌ.
٤٢ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام): تَرَى بِبَيْعِ [٤] الْمُرَابَحَةِ بَأْساً إِذَا صَدَقَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَ سَمَّى رِبْحاً دَانِقَيْنِ أَوْ سِتَّ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٤٣ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ بَيْعَ الْمُسَاوَمَةِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ.
٤٤ [٦] وَ رُوِيَ: إِنْ وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ، وَ إِلَّا فَبِعْهُ بَيْعَ الْبَصِيرِ الْمُدَاقِّ.
[الفصل] الرابع: في أحكام بيع المرابحة و غيره
و هي اثنا عشر
٤٥ [٧] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَيْهِ قِيمَةً وَ يَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ [٨] فَلَكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَ لَكِنْ لَا يَبِيعُهُمْ مُرَابَحَةً.
٤٦ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَتَاعَ فَيُقَالُ لَهُ: مَا ازْدَدْتَ عَلَى كَذَا
[١] الوسائل ١٢: ٨٦/ ٧.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٨٤/ ٢.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٨٤/ ١.
[٤] الأصل: بيع.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٨٦/ ٤.
[٦] الوسائل ١٢: ٣٨٦/ ٤.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٨١/ ٣.
[٨] ش: فما زدت.
[٩] الوسائل ١٢: ٣٨١/ ٢.