هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٨ - الفصل الثاني في أحكام النقد و النسيئة
الْكَلَامُ، وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.
٣٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ هَلَكَ الْمَتَاعُ قَبْلَ أَنْ تَبِيعَهُ إِيَّاهُ، كَانَ مِنْ مَالِكَ، وَ هَذَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اشْتَرَاهُ مِنْكَ بَعْدَ مَا تَأْتِيهِ، وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ فَلَسْتُ أَرَى بِهِ بَأْساً.
٣٦ [٢] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ [٣] أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْتَعْ [٤] لِي مَتَاعاً لَعَلِّي أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِنَقْدٍ أَوْ نَسِيئَةٍ، فَابْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْ أَجْلِهِ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، إِنَّمَا يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهُ.
١٠- يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته و يشترط قرضا، أو تأجيل دين.
٣٧ [٥] قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي [٦] عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَأُقْرِضُهَا تِسْعِينَ أَلْفاً، وَ أَبِيعُهَا ثَوْباً وَشِيّاً [٧] تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٣٨ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْلِبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ، أَ يَبِيعُهُ [٩] لُؤْلُؤَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ.
١١- إذا عيّن أجل في السلف أو النسيئة، لم يجز كونه مجهولا لما يأتي.
٣٩ [١٠] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لَا يُسْلَمْ إِلَى دِيَاسٍ، وَ لَا إِلَى حَصَادٍ.
[١] الوسائل ١٢: ٣٧٧/ ٩.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٧٧/ ٨.
[٣] ش: عن الرجل.
[٤] ش: أ تبيع.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٧٩/ ١.
[٦] ش: تربحي.
[٧] صحّحناه على الفروع، و في الأصل و ش:
ثوب وشي، و الوشي من الثياب معروف، و هو يكون من كلّ لون (اللسان: وشي).
[٨] الوسائل ١٢: ٣٧٩/ ٣.
[٩] ش: يبيعه.
[١٠] الوسائل ١٢: ٥٨/ ٥.