هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧ - الفصل الثاني في أحكام النقد و النسيئة
٢٨ [١] وَ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ مِنِّي الْمَتَاعَ فَأُقَاوِلُهُ عَلَى الرِّبْحِ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُ، قَالَ: أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَا بَأْسَ.
٢٩ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً بِكَذَا وَ كَذَا، وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا اشْتَرَى مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا وَفَّاهُ [٣] الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ.
٣٠ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ إِذَا كُنْتَ تَجِدُهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَهُ فِيهِ.
٣١ [٥] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
أقول: لعلّ المراد أنّه لا يجوز أن يبيع شيئا معيّنا ليس عنده قبل أن يملكه، و يجوز أن يبيع أمرا كلّيّا موصوفا في الذمّة، و يحتمل الكراهة، و النسخ، و التقيّة في الرواية.
٩- يجوز بيع ما ليس عنده نسيئة و نقدا بربح و غيره [٦].
٣٢ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ تُسَاوِمُهُ، ثُمَّ تَشْتَرِي لَهُ نَحْوَ الَّذِي طَلَبَ، ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلَى نَفْسِكَ، ثُمَّ تَبِيعُهُ مِنْهُ بَعْدُ.
٣٣ [٨] وَ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَأْتِينِي يُرِيدُ مِنِّي طَعَاماً أَوْ بَيْعاً نَسِيئاً، وَ لَيْسَ عِنْدِي، أَ يَصْلُحُ أَنْ أَبِيعَهُ إِيَّاهُ وَ أَقْطَعَ لَهُ سِعْرَهُ، ثُمَّ أَشْتَرِيَهُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ فَأَدْفَعَهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٣٤ [٩] وَ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَجِيءُ [١٠] فَيَقُولُ: اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا، قَالَ: أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُحِلُّ
[١] الوسائل ١٢: ٣٧٤/ ٣.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٧٥/ ٤.
[٣] ش: وافاه.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٧٤/ ٣.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٧٥/ ٥.
[٦] ش: أو نقدا بربح أو غيره.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٧٥/ ١.
[٨] الوسائل ١٢: ٣٧٥/ ٢.
[٩] الوسائل ١٢: ٣٧٦/ ٤.
[١٠] ش: يجيئني.