هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٦ - الفصل الثاني في أحكام النقد و النسيئة
٢٠ [١] ٧- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَقُولُ: بِعْنِي بَيْعاً أَقْضِيكَ، فَأَبِيعُهُ الْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِي، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٢١ [٢] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ، فَاشْتَرَى بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ عَلَى أَنْ أَضْمَنَ ذَلِكَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَ يُعْطِيَنِي [٣] الَّذِي لِي، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٢٢ [٤] وَ قِيلَ لَهُ: عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً فَقُلْتُ لَهُ: اقْضِنِي، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي فَعَيِّنِّي حَتَّى أَقْضِيَكَ، قَالَ: عَيِّنْهُ حَتَّى يَقْضِيَكَ.
٢٣ [٥] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَقُولُ: أَقْرِضْنِي دَنَانِيرَ حَتَّى أَشْتَرِيَ بِهَا زَيْتاً فَأَبِيعَكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٢٤ [٦] وَ رُوِيَ: لَا يَبِيعُهُ [٧] نَسِيئاً [٨]، فَأَمَّا نَقْداً فَلْيَبِعْهُ بِمَا شَاءَ.
٢٥ [٩] وَ رُوِيَ: لَا تَقْبِضْ مِمَّا تَعَيَّنَ. وَ حُمِلَا عَلَى الْكَرَاهَةِ.
٨- يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يوجد.
٢٦ [١٠] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ، فَيَشْتَرِي مِنْهُ حَالًّا، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَى أَجَلٍ، فَهُوَ أَجْوَدُ.
٢٧ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُسَمِّي لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعاً لَا يُوجَدُ مِثْلَ:
الْعِنَبِ، وَ الْبِطِّيخِ، وَ شِبْهِهِ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي شِرَاءُ ذَلِكَ حَالًّا.
[١] الوسائل ١٢: ٣٧١/ ١.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٧٢/ ٣.
[٣] ش: و يعطني.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٧٢/ ٤.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٧٣/ ٧.
[٦] الوسائل ١٢: ٣٧٣/ ٨.
[٧] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل:
لا يبعه.
[٨] ش: نسيئة.
[٩] الوسائل ١٢: ٣٧٣/ ٩.
[١٠] الوسائل ١٢: ٣٧٤/ ١.
[١١] الوسائل ١٢: ٣٧٤/ ١.