هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥ - الفصل الثاني في أحكام النقد و النسيئة
بَاعَهُمْ: اكْفُونِي غَرِيمِي هَذَا، وَ الَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٤ [١] وَ رُوِيَ: جَوَازُ تَعْجِيلِ الْحَقِّ الْمُؤَجَّلِ بِنَقِيصَةٍ.
٦- من باع شيئا نسيئة أو حالا، جاز أن يشتريه منه حالا بزيادة و نقيصة إذا لم يشترطا ذلك للعمومات.
١٥ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُبَايِعُ الرَّجُلَ الشَّيْءَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْءِ حَلَالًا.
١٦ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ [٤] فَيَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ [٥] الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ، قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ، فَقِيلَ لَهُ: أَشْتَرِي مَتَاعِي؟ فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ، وَ لَا بَقَرَكَ، وَ لَا غَنَمَكَ.
١٧ [٦] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً [٧] ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي، قَالَ: إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ، وَ كُنْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ، وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ.
١٨ [٨] وَ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ [٩] لَا يَسْوَى، وَ الْمُشْتَرِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَى إِلَّا [أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ فِيهِ فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ، قَالَ: هَذَا الرِّبَا، فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ رَدَّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تَقْرَبَنَّهُ.
١٩ [١٠] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ نَقْداً، يَحِلُّ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا، فَلَا بَأْسَ.
[١] الوسائل ١٢: ٣٦٩/ ب ٤.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٧٠/ ٢.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٧٠/ ٣.
[٤] ش: نسيئا.
[٥] ش: صاحب.
[٦] الوسائل ١٢: ٣٧٠/ ٤.
[٧] ش: رابحه.
[٨] الوسائل ١٢: ٣٧١/ ٥.
[٩] ش: أن.
[١٠] الوسائل ١٢: ٣٧١/ ٦.