هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣ - الفصل الثاني في أحكام النقد و النسيئة
الباب السادس [١] في أحكام العقود،
و فصوله اثنا عشر
[الفصل] الأوّل: في جواز البيع نقدا و نسيئة و سلفا، لا بيع دين بدين
و قد مضى و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا
١ [٢] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى بَعْضِ الْجِبَالِ وَ إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِيئَةٍ، كَانَ أَكْثَرَ لِلرِّبْحِ، قَالَ: فَبِعْهُمْ بِتَأْخِيرِ سَنَةٍ.
٢ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.
٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ.
[الفصل] الثاني: في أحكام النقد و النسيئة
و هي اثنا عشر
٤ [٥] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى، فَقَالَ: وَجَبَ الْبَيْعُ وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ يَكُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ.
٥ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
٦ [٧] ٢- قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ هَذَا الْجَبَلَ قَدْ [٨] فُتِحَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ
[١] الباب السّادس و فيه: ١١٥ حديثا.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٦٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٢: ٩٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٥٤/ ١.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٦٦/ ٢.
[٦] الوسائل ١٢: ٨٦/ ٧.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٦٦/ ٣.
[٨] ش: فقد.