هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٢ - فصل أحكام الخيار اثنا عشر
٤٨ [١] وَ رُوِيَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً [٢]، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً.
١٠- يسقط الردّ في خيار العيب بالتصرّف دون الأرش لما مرّ.
٤٩ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْباً فَلَمَّا قَطَعَهُ وَجَدَ فِيهِ خُرُوقاً [٤]، وَ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى قَطَعَهُ، قَالَ: اقْبَلْ ثَوْبَكَ وَ إِلَّا فَهَايِئْ [٥] صَاحِبَكَ بِالرِّضَا، وَ خَفِّضْ لَهُ قَلِيلًا، وَ لَا يَضُرُّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنْ أَبَى، فَاقْبَلْ ثَوْبَكَ فَهُوَ أَسْلَمُ لَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
١١- لا يجوز بيع الأعيان المرئيّة بغير رؤية و لا وصف، لما مرّ.
٥٠ [٦] وَ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ مَا لَمْ تَرَهُ.
١٢- من اشترى شيئا فوهب له شيء بسببه فأراد ردّ المبيع، لم يلزمه ردّ الهبة.
٥١ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ فَيُوهَبُ لَهُ الشَّيْءُ فَكَانَ الَّذِي اشْتَرَاهُ لُؤْلُؤاً فَوُهِبَ لَهُ لُؤْلُؤٌ فَرَأَى الْمُشْتَرِي فِي اللُّؤْلُؤِ [٨] أَنْ يَرُدَّ، أَ يَرُدُّ مَا وُهِبَ لَهُ؟
قَالَ: الْهِبَةُ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ وَ قَدْ قَبَضَهَا إِنَّمَا سَبِيلُهُ عَلَى الْبَيْعِ، فَإِنْ رَدَّ الْمُبْتَاعُ [٩] الْبَيْعَ، لَمْ يَرُدَّ مَعَهُ الْهِبَةَ.
[١] الوسائل ١٢: ٣٦٠/ ٣.
[٢] المحفّلة: الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أيّاما (اللسان: حفل).
[٣] الوسائل ١٢: ٣٦٣/ ٤.
[٤] ش: حروقا.
[٥] أثبتناه من الوسائل، و في الأصل: فهاتي هايأه في الأمر مهاياة: وافقه (أقرب الموارد، هيأ).
[٦] الوسائل ١٢: ٣٦٥/ ٢.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٦٥/ ١.
[٨] التهذيب: فوهبت له لؤلؤة فرأى المشتري في لؤلؤة.
[٩] ش: المتاع.