هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١ - فصل أحكام الخيار اثنا عشر
مِنْ بَيْتِهِ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ، فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ.
٨- إذا أوجب المبيع [١] على نفسه و رضي به، سقط الخيار لما مرّ، و ينبغي أن يوجبه المشتري قبل أن يبيع.
٤٤ [٢] قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ، فَقَالَ: لِيُشْهِدْ [٣] أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ فَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ، فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يَبِعْ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ.
٤٥ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ رَغِبَ فِي الرِّبْحِ، فَلْيُوجِبِ [٥] الْبَيْعَ عَلَى نَفْسِهِ، وَ لَا يَجْعَلْ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَرُدَّ الثَّوْبَ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِ.
٩- حكم نماء الحيوان كالشاة المصرّاة، و الناقة، و البقرة في مدّة [٦] الخيار إذا فسخ المشتري.
٤٦ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ يَشْرَبُ لَبَنَهَا، رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٤٧ [٨] وَ رُوِيَ: لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ، مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ [٩]، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ [١٠].
وَ فُسِّرَتِ الْمُصَرَّاةُ بِالَّتِي صُرِّيَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا، يَعْنِي حُبِسَ وَ جُمِعَ وَ لَمْ يُحْلَبْ أَيَّاماً.
[١] ش: أوجب البيع.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٥٩/ ١.
[٣] ش: فأراد بيعه قال: يشهد.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٥٩/ ٢.
[٥] ش: فليستوجب.
[٦] الأصل: و مدّة.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٦٠/ ١.
[٨] الوسائل ١٢: ٣٦٠/ ٢.
[٩] الأصل: الشرطين.
[١٠] أثبتناه من الوسائل: و في الأصل: أو تمرا، و في ش: و تمرا.