هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤ - الفصل الأوّل في استحبابها و ما يناسبه،
٢٢ [١] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّا لَنَطْلُبُ الدُّنْيَا وَ نُحِبُّ أَنْ نُؤْتَاهَا، فَقَالَ: تُحِبُّ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا مَا ذَا؟ قَالَ: أَعُودُ بِهَا عَلَى نَفْسِي وَ عِيَالِي، وَ أَصِلُ بِهَا [٢]، وَ أَتَصَدَّقُ، وَ أَحُجُّ بِهَا وَ أَعْتَمِرُ، فَقَالَ (عليه السلام): لَيْسَ هَذَا طَلَبَ الدُّنْيَا [هَذَا] [٣] طَلَبُ الْآخِرَةِ.
٢٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ مِنْ حِلِّهِ فَإِنَّهُ عَوْنٌ لَكَ عَلَى دِينِكَ، وَ اعْقِلْ [٥] رَاحِلَتَكَ وَ تَوَكَّلْ.
٩- يجب الزهد في الحرام دون الحلال لما مرّ.
٢٤ [٦] قَالَ [عَلِيٌّ] [٧] (عليه السلام): الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قِصَرُ الْأَمَلِ، وَ شُكْرُ كُلِّ نِعْمَةٍ، وَ الْوَرَعُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ.
٢٥ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: وَيْحَكَ، حَرَامَهَا فَتَنَكَّبْهُ [٩].
٢٦ [١٠] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): تَرْكُ الدُّنْيَا فَضِيلَةٌ، وَ تَرْكُ الذُّنُوبِ فَرِيضَةٌ.
٢٧ [١١] ١٠- قَالَ [١٢] (عليه السلام): لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ وَ لَا آخِرَتَهُ [١٣] لِدُنْيَاهُ.
١١- يستحبّ الغرس و الزرع.
٢٨ [١٤] كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَخْرُجُ وَ مَعَهُ أَحْمَالُ النَّوَى فَيُقَالُ لَهُ: مَا هَذَا؟
فَيَقُولُ: نَخْلٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَيَغْرِسُهُ فَمَا يُغَادِرُ مِنْهُ وَاحِدَةً.
[١] الوسائل ١٢: ١٩/ ٣.
[٢] ليس في ش.
[٣] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٢: ٢٠/ ٥.
[٥] الأصل: فاعقل.
[٦] الوسائل ١٢: ٢١/ ٣.
[٧] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٢: ٢٠/ ١.
[٩] تنكّبه: تجنّبه (اللسان: نكب).
[١٠] الوسائل ١١: ١٦١/ ٦.
[١١] الوسائل ١٢: ٤٩/ ١.
[١٢] ش: و قال.
[١٣] ش: و الآخرة.
[١٤] الوسائل ١٢: ٢٥/ ٢.