هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩ - فصل أحكام الخيار اثنا عشر
٣٤ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، لِمَنِ الْخِيَارُ؟ قَالَ: الْخِيَارُ لِمَنِ اشْتَرَى، ثُمَّ قَالَ: إِذَا قَبَّلَهَا الْمُشْتَرِي، أَوْ لَامَسَ، أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ، فَقَدِ انْقَضَى الشَّرْطُ وَ لَزِمَتْهُ.
٣- إذا تلف الحيوان في الثلاثة أو حدث به عيب، كان من مال البائع و يستحلف المشتري على عدم الرضا إن ادّعى [٢] عليه.
٣٥ [٣] قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً بِشَرْطِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي الشَّرْطِ، قَالَ: يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَهُ، ثُمَّ هُوَ بَرِيءٌ مِنَ الضَّمَانِ.
٣٦ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
٣٧ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، فَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ، عَلَى مَنْ يَكُونُ الضَّمَانُ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى ضَمَانٌ حَتَّى يَمْضِيَ شَرْطُهُ.
٣٨ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ، وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ، أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ، عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ:
عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي، شَرَطَ الْبَائِعُ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ.
٣٩ [٧] ٤- يَسْقُطُ كُلُّ خِيَارٍ شَرَطَا سُقُوطَهُ لِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِمْ (عليهم السلام):
الْمُسْلِمُونَ [٨] عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
[١] الوسائل ١٢: ٣٥١/ ٣.
[٢] ش: إذا ادّعى.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٥٢/ ٤.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٥٢/ ٥.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٥١/ ١.
[٦] الوسائل ١٢: ٣٥٢/ ٢ و ٣.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٥٣/ ١.
[٨] ش: المؤمنون.