هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٦ - و أقسامه اثنا عشر
يَقْبِضُ الثَّمَنَ، قَالَ: الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ، وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا.
٧- خيار التأخير في الجارية.
١٩ [١] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) [٢] عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ قَالَ [٣]: أَجِيئُكَ بِالثَّمَنِ، فَقَالَ: إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ، وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
٨- خيار [٤] ما يفسد من يومه.
٢٠ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْعُهْدَةُ فِيمَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ، مِثْلِ: الْبُقُولِ، وَ الْبِطِّيخِ، وَ الْفَوَاكِهِ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ.
٢١ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي [٧] الشَّيْءَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ وَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ، قَالَ: إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ، وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
٩- خيار النقصان.
٢٢ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ [٩] أَجْرِبَةٍ، فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ إِذَا هِيَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ، قَالَ: إِنْ شَاءَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ، وَ أَخَذَ الْأَرْضَ، وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْأَرْضَ، وَ أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ إِلَى جَنْبِ تِلْكَ الْأَرْضِ [أَيْضاً] [١٠] أَرَضُونَ فَلْتُؤْخَذْ وَ يَكُونُ الْبَيْعُ لَازِماً لَهُ [١١] وَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِتَمَامِ الْبَيْعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ غَيْرُ الَّذِي بَاعَ، فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْأَرْضَ، وَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْأَرْضَ، وَ أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ.
[١] الوسائل ١٢: ٣٥٧/ ٦.
[٢] ش: سئل (ع).
[٣] ش: فقال.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٥٩/ ٢.
[٦] الوسائل ١٢: ٣٥٨/ ١.
[٧] ش: اشترى.
[٨] الوسائل ١٢: ٣٦١/ ١.
[٩] ش: عشر.
[١٠] أثبتناه من ش و الوسائل.
[١١] ليس في ش.