هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤ - و أقسامه اثنا عشر
٦ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشَّرْطِ فِي الْحَيَوَانِ، قَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي.
٧ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، لِمَنِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ لِلْبَائِعِ، أَوْ لَهُمَا كِلَيْهِمَا؟ فَقَالَ: الْخِيَارُ لِمَنِ اشْتَرَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ [٣] نَظِرَةً، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ.
٨ [٤] وَ رُوِيَ: الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ [٥] ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَيَوَانِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الشَّرْطِ، وَ عَلَى بَيْعِ حَيَوَانٍ بِحَيَوَانٍ.
٩ [٦] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عُهْدَةُ الْبَيْعِ فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا حَبَلٌ، أَوْ بَرَصٌ، أَوْ نَحْوُ هَذَا، وَ عُهْدَتُهُ سَنَةٌ مِنَ الْجُنُونِ، فَمَا بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
٤- خيار الشرط بحسب ما يشترط.
١٠ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مِمَّا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ [٨].
١١ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوزُ.
١٢ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ، قَالَ: يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ، لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْكِتَابَ بَاطِلٌ.
١٣ [١١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا
[١] الوسائل ١٢: ٣٤٩/ ٥.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٥٠/ ٩.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٤٩/ ٣.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ١٢: ٣٥٠/ ٧.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٥٣/ ١.
[٨] ش: في كتاب اللّه.
[٩] الوسائل ١٢: ٣٥٣/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٢: ٣٥٣/ ٣.
[١١] الوسائل ١٢: ٣٥٣/ ٥.