هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٣ - و أقسامه اثنا عشر
الباب الخامس [١] في الخيار،
و أقسامه اثنا عشر
١- خيار المجلس، و هو ثابت للبائع و المشتري ما لم يتفرّقا.
١ [٢] قَالَ (عليه السلام): الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا [٣]، فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.
٢ [٤] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْخِيَارُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ حَتَّى يَفْتَرِقَا.
٣ [٥] وَ رُوِيَ: إِذَا صَفَقَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا.
وَ حُمِلَ عَلَى إِفَادَةِ الْمِلْكِ وَ لُزُومِ الْوَفَاءِ بِهِ إِذَا لَمْ يَحْصُلِ الْفَسْخُ، وَ عَلَى الِافْتِرَاقِ الْبَعِيدِ، وَ عَلَى اشْتِرَاطِ السُّقُوطِ.
٢- خيار الحيوان من الرقيق و غيره ثلاثة أيّام للمشتري و إن لم يشترط.
٤ [٦] قَالَ (عليه السلام): الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ ثَلَاثٌ.
٥ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي، وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.
[١] الباب الخامس و فيه: ٥١ حديثا.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٤٦/ ٣.
[٣] ش: يتفرّقا.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٤٦/ ٥.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٤٧/ ٧.
[٦] الوسائل ١٢: ٣٤٩/ ٦.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٤٩/ ١.