هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩ - الفصل الثامن في أحكام الاحتكار و ما يناسبه
طَعَامَ السَّنَةِ، وَ قَالا [١]: إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَدْخَلَ [٢] طَعَامَ سَنَةٍ خَفَّ ظَهْرُهُ وَ اسْتَرَاحَ.
١٤٥ [٣] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ حَبْسِ الطَّعَامِ سَنَةً، فَقَالَ: أَنَا أَفْعَلُهُ، يَعْنِي إِحْرَازَ الْقُوتِ.
١٤٦ [٤] ٨- أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ حَتَّى أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ يَخْلِطُ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ، وَ كَانَ عِنْدَ الصَّادِقِ (عليه السلام) طَعَامٌ جَيِّدٌ قَدِ اشْتَرَاهُ أَوَّلَ السَّنَةِ، فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ: اشْتَرِ لَنَا شَعِيراً فَاخْلِطْهُ بِهَذَا الطَّعَامِ أَوْ بِعْهُ، فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نَأْكُلَ جَيِّداً وَ يَأْكُلَ النَّاسُ رَدِيئاً.
١٤٧ [٥] وَ كَانَ عِنْدَهُ (عليه السلام) طَعَامٌ يَكْفِيهِ أَشْهُراً، فَقَالَ لِرَجُلٍ: أَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ، فَقَالَ لَهُ: وَ لَيْسَ بِالْمَدِينَةِ طَعَامٌ، قَالَ: بِعْهُ وَ اشْتَرِ مَعَ النَّاسِ يَوْماً بِيَوْمٍ، وَ قَالَ:
اجْعَلْ قُوتَ عِيَالِي نِصْفاً شَعِيراً وَ نِصْفاً حِنْطَةً أُحِبُّ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ قَدْ أَحْسَنْتُ تَقْدِيرَ الْمَعِيشَةِ.
١٤٨ [٦] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): شِرَاءُ الْحِنْطَةِ يَنْفِي الْفَقْرَ، وَ شِرَاءُ الدَّقِيقِ يُنْشِئُ الْفَقْرَ، وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ مَحْقٌ، قِيلَ: فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شِرَاءِ الْحِنْطَةِ؟
قَالَ [٧]: ذَاكَ لِمَنْ يَقْدِرُ وَ لَا يَفْعَلُ.
١٤٩ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنْ مُرِّ الْعَيْشِ النُّقْلَةُ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ، وَ أَكْلُ خُبْزِ الشِّرَاءِ.
١٥٠ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام) [١٠]: إِذَا كَانَ عِنْدَكَ دِرْهَمٌ فَاشْتَرِ بِهِ الْحِنْطَةَ، فَإِنَّ الْمَحْقَ فِي الدَّقِيقِ.
[١] ش: و قال.
[٢] ش: إذا دخل.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٢٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٢١/ ١.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٢١/ ٢.
[٦] الوسائل ١٢: ٣٢٢/ ١.
[٧] ش: فقال.
[٨] الوسائل ١٢: ٣٢٣/ ٣.
[٩] الوسائل ١٢: ٣٢٣/ ٤.
[١٠] ش: و قال أبو الحسن (ع).