هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨ - الفصل الثامن في أحكام الاحتكار و ما يناسبه
١٣٧ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الزَّيْتِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْرِكَ، فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهِ.
١٣٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: مَا عَمَلُكَ؟ قَالَ: حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى نَفَاقٍ، وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى كَسَادٍ فَحَبَسْتُ، فَقَالَ: يَبِيعُهُ غَيْرُكَ؟ قَالَ: مَا أَبِيعُ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٣٩ [٣] ٥- نَفِدَ الطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا: لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا فُلَانُ، إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا: أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَيْءٌ عِنْدَكَ، فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ.
١٤٠ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لِعَامِلٍ لَهُ: امْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ، وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَاسِعاً لَا يُجْحَفُ بِالْفَرِيقَيْنِ: مِنَ الْبَائِعِ، وَ الْمُبْتَاعِ، فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ، فَنَكِّلْ وَ عَاقِبْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ.
١٤١ [٥] ٦- مَرَّ (عليه السلام) بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ حَيْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَيْهَا، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ، وَ قَالَ: أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ، إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ، وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.
١٤٢ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً فَلَنْ يَغْلُوَ مِنْ قِلَّةٍ، وَ لَنْ يَرْخُصَ مِنْ كَثْرَةٍ.
١٤٣ [٧] ٧- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَحْرَزَتْ قُوتَهَا، اسْتَقَرَّتْ.
١٤٤ [٨] وَ كَانَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام) لَا يَشْتَرِيَانِ عُقْدَةً حَتَّى يُدْخِلَا
[١] الوسائل ١٢: ٣١٥/ ٢.
[٢] الوسائل ١٢: ٣١٦/ ٣.
[٣] الوسائل ١٢: ٣١٦/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٣١٥/ ١٣.
[٥] الوسائل ١٢: ٣١٧/ ١.
[٦] الوسائل ١٢: ٣١٨/ ٥.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٢٠/ ٣.
[٨] الوسائل ١٢: ٣٢١/ ٥.