هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٥ - الفصل السادس في جملة من أحكام السوم
١١٤ [١] وَ نَهَى (عليه السلام) عَنِ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
١١٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ، وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.
١١٦ [٣] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَلْقَى اللَّهَ بِبِدْعَةٍ.
١١٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): بَارَكَ اللَّهُ عَلَى سَهْلِ الْبَيْعِ، سَهْلِ الشِّرَاءِ.
١١٨ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ الْمَغْبُونَ فِي بَيْعِهِ غَيْرُ مَحْمُودٍ وَ لَا مَأْجُورٍ [٦].
١١٩ [٧] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا نَادَى الْمُنَادِي فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَزِيدَ، وَ إِذَا سَكَتَ فَلَكَ أَنْ تَزِيدَ، وَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ الزِّيَادَةَ النِّدَاءُ، وَ يُحِلُّهَا السُّكُوتُ.
١٢٠ [٨] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): الْوَاشِمَةُ [٩]، وَ الْمُوتَشِمَةُ [١٠]، وَ النَّاجِشُ [١١]، وَ الْمَنْجُوشُ، مَلْعُونُونَ.
١٢١ [١٢] وَ نَهَى (عليه السلام) أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي سَوْمِ أَخِيهِ.
١٢٢ [١٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنَاجَشُوا [١٤].
، وَ فُسِّرَ بِأَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ، وَ هُوَ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَسْمَعَهُ غَيْرُهُ فَيَزِيدَ
[١] الوسائل ١٢: ٢٩٥/ ٢.
[٢] الوسائل ١٢: ٣١٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٢: ٣١٨/ ٢.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٣٢/ ١.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٣٥/ ١.
[٦] ش: غير مأجور و لا محمود.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٣٧/ ١.
[٨] الوسائل ١٢: ٣٣٧/ ٢.
[٩] الوشم: ما تجعله المرأة على ذراعها بالإبرة من العلامات (اللسان: وشم).
[١٠] الأصل: و الموشمة.
[١١] النجش بفتحتين: هو أن يمدح السلعة في البيع لينفقها و يروّجها أو يزيد في قيمتها و هو لا يريد شراءها ليقع غيرها فيها (المجمع: نجش).
[١٢] الوسائل ١٢: ٣٣٨/ ٣.
[١٣] الوسائل ١٢: ٣٣٨/ ٤.
[١٤] ش: فيزيده.